والوجه عندي العمل بصحيحة أيوب بن نوح الدالة على أن المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين. وهو خبر صحيح أورده الصدوق في الفقيه (1) واختاره بعض المتأخرين (2). وما ذكر في المسالك: إنه ليس في الباب خبر صحيح (3). ليس بجيد.
وحضانة الام حيث ثبتت مشروطة بامور:
الأول: الإسلام، فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه، إذ لا ولاية للكافر على المسلم. ولو كان الولد كافرا فحضانته لامه على ما فصل إذا ترافعوا إلينا.
الثاني: أن تكون حرة، فلا حضانة للرقيقة، فإن كان الولد حرا فالحضانة لمن هي له عند عدم الام. وإن كان رقيقا فحضانته على السيد.
الثالث: أن تكون عاقلة، فالمجنونة لا حضانة لها، ولا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو أدوارا إلا إذا وقع نادرا لا يطول مدته. وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبير أمره به وجهان، أقربهما العدم. ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص ففي سقوط الحضانة وعدمه وجهان، ولعل الراجح العدم، لجواز الاستنابة في تربيته.
الرابع: أن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة عند جماعة من الأصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد في المبسوط والتحرير والقواعد (4). ولم يذكره بعضهم.
واستقرب العلامة في القواعد عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة (5) قيل:
ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق بناء على ثبوت الواسطة عند جماعة (6).
الخامس: أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها