وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع سنين، والأب أحق بالابن. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها. ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا، كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له.
____________________
والثالث: قول المرتضى في الإنتصار (1) وحكاه الشيخ (2) وابن حمزة عن الأصحاب (3) وهو نادر.
قال طاب ثراه: وإذا فصل فالحرة أحق بالبيت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع، والأب أحق بالابن.
أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحصانة بين الأبوين مدة الحولين، وعلى سقوطها بعد البلوغ وله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، والخلاف فيما بينهما.
وفيه أقوال:
(أ) الأم أحق بالولد ما لم تتزوج، قاله الصدوق في المقنع (4).
قال طاب ثراه: وإذا فصل فالحرة أحق بالبيت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع، والأب أحق بالابن.
أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحصانة بين الأبوين مدة الحولين، وعلى سقوطها بعد البلوغ وله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، والخلاف فيما بينهما.
وفيه أقوال:
(أ) الأم أحق بالولد ما لم تتزوج، قاله الصدوق في المقنع (4).