وهل يجب النفقة بمجرد العقد، والنشوز مسقط، أم تجب بالتمكين؟ فيه قولان، أشهرهما الثاني. ولعل الأقرب الأول، لعموم الأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة، ويسقط النشوز بدليل من خارج. ويظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها: ما لو اختلفا في التمكين فقالت الزوجة: سلمت نفسي إليك من وقت كذا، وأنكره الزوج، فعلى الأول كان القول قول الزوجة وعلى الزوج البينة لإثبات النشوز. وعلى القول الثاني كان القول قول الزوج وعلى الزوجة البينة لإثبات التمكين.
ومنها: ما لو لم يحصل من الزوج مطالبته بالزفاف ولا امتناع منها ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك مدة، فيجب النفقة على القول الأول دون الثاني.
ومنها: ما لو كانت الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها عادة، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، فقد قطع الأكثر بأنه لا نفقة لها، ويجيء على القول الأول وجوب النفقة لها، لعدم تحقق مانع النشوز.
وقال ابن إدريس: إذا كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا وجب عليه نفقتها، لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالها، وهذه ليست ناشزا، والإجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات، مع أنه يعتبر في وجوب النفقة التمكين لا عدم النشوز (1).
ولو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا قال الشيخ: لا نفقة لها (2). واستشكله المحقق بتحقق التمكين من قبلها، ثم قال: الأشبه وجوب الإنفاق (3) وهو جيد، نظرا إلى عموم الأدلة.
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء فالظاهر عدم سقوط النفقة.
وإذا غاب الزوج عن المرأة بعد حصول التمكين من الزوجة وجبت عليه