وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه، أو وجود متبرع، وإلا وجب على الام كسائر النفقات.
وهل يجب على الام إرضاع اللباء، وهو: أول ما يحلب عند الولادة؟ إطلاق الأكثر يقتضي عدم الوجوب. وأوجب ذلك جماعة منهم: العلامة في القواعد والشهيد (رحمه الله) (١) محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه. وهو ممنوع بالوجدان.
وعلى تقدير الوجوب هل يستحق الام اجرة عليه على الأب أو على مال الولد إن كان له مال؟ قيل: نعم (٢). وهو خيرة الأكثر. وقيل: لا، لأن الفعل الواجب لا يجوز أخذ الاجرة عليه (٣). وفيه نظر، ولعل الأقرب الأول، لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن﴾ (4).
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز استئجار الأب لها على إرضاعه على تقدير كونها مطلقة بائنا. وهل يصح استئجاره لها وهي في حباله؟ الأشهر بينهم الجواز، ومنعه الشيخ في المبسوط، وكذلك منع من استئجارها لخدمته ولخدمة غيره ولرضاع ولد غيره، تعويلا على حجة ضعيفة (5). ويجبر الأمة مولاها على الإرضاع.
ويجب على الأب بذل اجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال. وإذا استأجرها للرضاع فإن صرح بإرادة حصول رضاع الولد سواء كان بنفسها أو بغيرها جاز الأمران، وإن شرط إرضاعه بنفسها تعين، فإن رضعها بغيرها فلا اجرة لها. وإن أطلق فالمشهور حينئذ جواز إرضاعه بنفسها وبغيرها. وقيل: لا يجوز، لاختلاف المراضع في الحكم والخواص، ودلالة العرف على مباشرتها (6) والأقوى الرجوع في ذلك إلى العرف وقرائن الحال، ولعله يوافق القول الأخير.