انتفاؤه جاز له نفيه وينتفي عنه ظاهرا بلا لعان بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، نقل إجماعهم على ذلك الشيخ فخر الدين والشهيد الثاني في الروضة والمسالك (1).
وإذا اعترف به بعد النفي الحق به، ولا يجوز له نفيه، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وكذا كل من أقر بولد لا يجوز نفيه ولم يقبل منه ذلك بلا خلاف، ويدل عليه صحيحتا الحلبي وغيرهما (2).
وفي حكم ولد الأمة ولد المتمتعة في الأحكام المذكورة. ونقل الشهيد الثاني في الروضة والمسالك الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان (3) وأسنده في موضع من الروضة إلى المشهور (4) وحكي عن المرتضى (رضي الله عنه) قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان (5). والأصح ما ذهب إليه الأكثر، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (6) وصحيحة ابن سنان (7).
ولو وطئها المولى وفجر بها أجنبي حكم به للمولى، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهو شائع مستفيض وارد في روايات كثيرة صحيحة وغيرها (8). ولصحيحة سعيد الأعرج (9). لكن قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية أنه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه، وينبغي له أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد (10). وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المحقق في النافع (11) ونسب إلى الأكثر، وتردد فيه