وإن كان قد بدأ بالجديدة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل، ثم بات ليلة عند المظلومة، ثم رجع وقسم بين الكل بالعدل.
وفي حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غائبة ثم حضرت الغائبة بعد أن ظلم واحدة من الحاضرات بالاخريين.
وما ذكرناه مبني على أنه إذا زاد على القسم بليلة ليلة فاستوعب الدور لم يكن للزوج شيء. وقيل: إنه ظاهر مذهب الأصحاب في أمثال هذه المسائل (1).
ويحتمل بقاء حقه بنسبة ما يبقى له من الدور، ففي المسألة كان عليه قضاء خمس ليال للمظلومة.
واستدل على الأول بالعمومات الدالة على التعديل (2) وأن التفضيل على خلاف الأصل، فيقتصر على مورد النص، وهو على تقدير القسمة بينهن ليلة ليلة، واستضعف سنده مع ذلك.
وفيه: أن الواردة فيه روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم (3) ومنها: صحيحة الحلبي (4) ومنها: ما رواه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن عبد الله بن مسكان الثقة، عن الحسن بن زياد المشترك (5) وزعم بعض المتأخرين أنه واحد ثقة (6). ومنها:
رواية علي بن جعفر المذكورة في قرب الإسناد بإسناد لا يبعد جعله صحيحا (7).
ولا يبعد استنباط الثاني من الأخبار المذكورة، فيكون له من المدة بنسبة حقه من الأربع، وإنما يظهر فائدة الخلاف على القول بوجوب القسمة دائما، وعلى القول الآخر فالأمر سهل.