وابن إدريس (١). وقيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني (٢). وقيل: إن المعنى:
«اهجروهن في بيوتهن التي تبيتن فيها» أي: لا تبايتوهن (٣). وقيل: إنه كناية عن ترك الجماع. وقال في الكشاف: وقيل: معناه: أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار (٤). وقال بعض الأصحاب: وأما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة، فلا بأس به إذا رجا به النفع ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) فوق الثلاثة (٥).
وأما الضرب فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب، ويجب أن لا يكون مدميا ولا مبرحا أي شديدا.
ونقل الشيخ في المبسوط عن قوم أن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة، ولا يكون بسياط ولا خشب (٦). وفي بعض الأخبار أنه يضرب بالسواك (٧).
قال بعض الأصحاب: يجب اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوها، وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد، بل يفرق على المواضع الصلبة مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام، فيحرم بقصده مطلقا، بل بدون قصد المأذون فيه لأجله (٨).
ولو حصل بالضرب تلف قيل: وجب عليه الغرم، لأنه يبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدب الطفل، ووجه الفرق بأن تأديب الزوج لأجل حظ المؤدب بخلاف تأديب الولد، فإنه ليس لحظ الولي (٩). وفيه تأمل.
وعدم غرامة الولي ظاهر، لقوله تعالى: ﴿وما على المحسنين من سبيل﴾ (10)