بينهما والحق بمن وقع عليه القرعة، لأنها فراش لهما، ولا فرق بين وقوع الوطءين في طهر واحد وعدمه، ولو أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر تعين له من غير قرعة.
ولو اختلفا في الدخول فادعته المرأة وأنكره الزوج، أو اتفقا عليه وأنكر الزوج ولادتها للولد وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنه منكر.
ولو اختلفا في المدة فادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أو الأزيد من أقصى الحمل، وادعت المرأة خلاف ذلك فالمشهور أن القول قول المرأة، ومنهم من خص الحكم بالثاني (1). وفي الحجة من الجانبين نظر.
ومتى قلنا بتقديم قول المرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرح به جماعة منهم الشهيد (2). وربما ظهر من كلام الأصحاب فيما نقل تقديم قولها من غير يمين.
وهو ضعيف.
ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل وعدم تجاوز أقصاه لا يجوز له نفي الولد عنه، سواء تحقق فجور امه أم لا، وسواء ظن انتفاؤه أم لا، لقوله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش.
ولو نفاه حيث يحكم بإلحاقه به ظاهرا لم ينتف إلا باللعان، ولا يجوز له اللعان إلا مع اليقين.
وإذا طلق المدخول بها فأتت بولد بعد الطلاق لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه من غير أن يتجاوز أقصى الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة كان للمطلق.
وإن وطئت بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني وستة أشهر فصاعدا من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأول - لحق بالأول وتبين بطلان نكاح الثاني، لوقوعه في العدة وحرمت عليه أبدا، لوطئه في العدة. ولو انعكس الأمر لحق