لم يلزم ذلك، ومثل بما لو شرط عليها ترك بعض حقها من النفقة والقسم أو المهر، أو عليه أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يسافر بها. وفي الفرق بين بعض ما ذكر في القسم الأول وبعض ما ذكر في الثاني تأمل.
وفي المسالك: إنه لا خلاف في عدم لزوم الأشياء المذكورة في القسم الثاني (1). ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
ولو أغارها أو منعها شيئا من حقوقها المستحبة فبذلت له بذلا ليخلعها صح وليس ذلك إكراها. وفي الحق إذا كان واجبا قولان، أشهرهما أنه كالأول.
وفي التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتا عليه (2). وفي القواعد قيد حقوقها بالمستحبة (3). ولو قصد بترك حقها ذلك ولم يظهره لها فالظاهر أنه كما لو لم يقصد ذلك والإثم ثابت، أما لو أظهر لها أن تركه لأجل البذل كان ذلك إكراها.