ولا يبعد إلحاق الزوج به، خصوصا إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرم.
وإن كان النشوز من الزوج بأن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة، أو يسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح فلها المطالبة بما أخل به من الحقوق بنفسها، فإن أصر على الامتناع رفع أمرها إلى الحاكم، ولا رخصة هنا في الضرب والهجر.
ولو امتنع من الإنفاق مع القدرة جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقف الأمر عليه.
ولو لم يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة ولا يؤذيها بضرب ولا كلام، ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه، أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه، ولها أن تستميله بترك بعض حقوقها من النفقة أو القسم أو كلها، للآية.
ولو أخل الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلها فتركت له بعض الحقوق فهل يجوز له قبول ذلك؟ فيه وجهان، أقربهما ذلك، لحسنة الحلبي (١) ورواية علي بن حمزة (٢) ورواية أبي بصير (٣) ورواية زيد الشحام (٤). ولو أكرهها على البذل لم يحل له.
وأما الشقاق وهو فعال من «الشق» لأن الزوجين بكراهية كل واحد منهما لصاحبه يصيران كأن كل واحد منهما في شق من الآخر.
فإذا كان النشوز منهما وثبت الشقاق بعث الحكمان إليهما، قال الله تعالى:
﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (5) ولعل المراد:
إن خفتم استمرار الشقاق، أو «خفتم» بمعنى علمتم، أو المراد إذا حصلت كراهة كل واحد منهما للآخر وخفتم حصول الشقاق بينهما.