ولابد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد عنه، فلو كان صغيرا جدا لم يلحق به الولد. واكتفى العلامة في الإرشاد ببلوغ العشر (1). والوجه الرجوع إلى العادة.
الثاني: مضي أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من حين الوطء، والظاهر أنه موضع وفاق بين المسلمين، ويدل عليه الآية والأخبار (2). والظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلالية والعددية، لصدق الشهر على كل منهما.
الثالث: أن لا يتجاوز أقصى الحمل من حين الوطء بلا خلاف، واختلف الأصحاب في أقصى مدته، فأطبق أصحابنا على ما حكى بعضهم على أنه لا يزيد على سنة، ثم اختلفوا، فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر استنادا إلى روايات بعضها ضعيف وبعضها قاصر عن الدلالة على المدعى.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن أقصاه عشرة (3) وذكر جماعة أن به رواية (4). ولم أقف عليها. وذكر جماعة من الأصحاب أن الأقصى سنة وهو قول المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع (5) ووافقه عليه أبو الصلاح (6) ومال إليه في المختلف (7) واختاره في المسالك (8) وجعله في الشرائع متروكا (9) وهذا القول أقوى عندي، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (10) ورواية محمد بن حكيم (11).
ولو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا لم يلحق به على المشهور، وعن الشيخين أنهما خيراه بين نفيه وبين الاعتراف به (12). والأصح وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبه وإلحاق أحكام النسب به محرم.