نعم (1). الحديث.
وعلى القولين يشترط فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما.
وأما العدالة فإن جعلناهما حكمين اعتبرت، وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارها وجهان، أقربهما العدم.
ويجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن السبب الباعث على الوحشة والالفة بينهما بحسب وسعهما حتى يتمكنا من الأمر الذي فوض إليهما.
قيل: وينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرمة ليعرفا ما عندهما وما فيه رغبتهما. ولم يخف أحدهما على الآخر ما علمه من الأمر عند الاجتماع ليتمكنا من الرأي الصواب وإنفاذه (2).
وينبغي لهما إصلاح النية في السعي وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيته حصلت بغيته، كما ينبه عليه الآية. ومفهوم الشرط في الآية يدل على أن عدم التوفيق بين الزوجين عند فساد قصد الحكمين، بل في نية أحدهما أو هما فساد.
ولو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما فإن قلنا: إن بعثهما توكيل نفذ حكمهما. وإن قلنا: إنه تحكيم فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الحكم مع غيبة أحدهما (3). وجوز المتأخرون ذلك. وطرد بعضهم الوجهين فيما لو سكت أحدهما (4).
وإذا شرط الحكمان شرطا فإن كان مما يصلح لزومه شرعا لزم وإن لم يرض الزوجان، ومثل ذلك بما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد المعين أو المسكن المخصوص، أو لا يسكن معها أمة في دار أو ضرة في دار واحدة، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضتها منه. وإن كان غير مشروع