ومن السنة أن يكون الختان فيه، لصحيحة عبد الله بن جعفر (1) وصحيحة علي ابن يقطين (2).
ولا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الاختتان بعد البلوغ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه على قولين:
أحدهما: أنه لا يجب إلا بعد البلوغ، وهو اختيار ابن إدريس (3) ونسب إلى الأكثر.
وقال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، فيكون وقته قبل البلوغ بحيث إذا بلغ كان مختتنا (4). ولعل الأول أقوى.
وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب، فلو ولد مختونا خلقة لم يجب. وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة. وحجته غير واضحة، وما استدل به عليه بعضهم ضعيف.
ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (5).
ويستحب خفض الجواري وليس من السنة. ولو أسلمت امرأة استحب ختانها.
ويستحب العقيقة في اليوم السابع واختلف الأصحاب في استحبابها ووجوبها، فذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبها (6) وادعى عليه السيد إجماع الإمامية، واستدل له بظواهر الأوامر الواردة بذلك، وفي غير واحد من الأخبار أنها واجبة (7). وللتأمل فيه مجال.