واختلف المفسرون والفقهاء في المخاطب بإنفاذ الحكم، فقيل: إنه الحاكم، وبه قطع المحقق في الشرائع (1). وقيل: إنه الزوجان اختاره ابن بابويه والمحقق في النافع (2) وقال: إن الزوجين إن امتنعا بعثهما الحاكم. وقيل: إن المخاطب بذلك أهل الزوجين (3). وعلى القول الأول لو تعذر الحاكم أو إرساله كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما. واختلفوا في وجوب البعث واستحبابه على قولين.
ولو توقف الرجوع إلى الحق على البعث فالظاهر الوجوب من باب المقدمة، والأشهر جواز كونهما أجنبيين لحصول الغرض بهما. وقيل: يعتبر كونهما من أهلهما، لظاهر الآية (4). ولعله الأقرب. قيل: ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب (5). وللمنازعة فيه مجال. والأقرب أن المرسل لهما إن كان هو الحاكم فالبعث تحكيم محض ليس لهما التفريق والطلاق إلا بإذن الزوج، وإن كان الزوجان كان وكالة ليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة، والأقوى أنه ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، لصحيحة الحلبي وهي منقولة في الحسن أيضا (6).
وفي موثقة محمد بن مسلم: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (7). وروى الصدوق عن سماعة في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: