فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
____________________
قوله: (النظر الرابع في أحكام الأولاد وكذا الزوجة الدائمة الخ) أجمع الأصحاب على أن ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة:
(أحدها) الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد، ويتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد، بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لإمكان أن يسبقه شئ من الماء من غير أن يشعر به.
وقد يقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء.
وذكر المصنف في الشرائع وغيره أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، وهو أشد إشكالا.
وربما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر، والعلامة في التحرير، أنه لا عبرة بالوطء في الدبر، وهو متجه.
ولا بد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول التولد منه لم يلحق به الولد.
واكتفى العلامة في الإرشاد (1) فيه بلوغ العشر، والأولى الرجوع فيه إلى العادة.
(أحدها) الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد، ويتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد، بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لإمكان أن يسبقه شئ من الماء من غير أن يشعر به.
وقد يقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء.
وذكر المصنف في الشرائع وغيره أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، وهو أشد إشكالا.
وربما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر، والعلامة في التحرير، أنه لا عبرة بالوطء في الدبر، وهو متجه.
ولا بد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول التولد منه لم يلحق به الولد.
واكتفى العلامة في الإرشاد (1) فيه بلوغ العشر، والأولى الرجوع فيه إلى العادة.