ولو شرط الخيار في النكاح فالأقوى بطلان النكاح، خلافا لابن إدريس (1) ولو شرط في المهر فالمشهور صحة العقد والمهر والشرط.
التاسعة: لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالقراءة ولا يكفي تتبعها نطقه، والمعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها اسم التعلم فلا يكفي نحو الكلمة والكلمتين، ويظهر من جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالآية (2). فلو استقلت بها ثم اشتغلت بغيرها فنسيت الاولى برئت ذمته من الاولى، واعتبر بعضهم ثلاث آيات (3). والأجود الرجوع إلى العرف كما رآه بعض الأصحاب (4).
ثم إن كان الشرط التعلم من ظهر القلب اعتبر استقلالها بحيث يصدق الحفظ عرفا، وإن كان المراد التدرب على قراءته من المصحف اعتبر ذلك، فإن كان العرف منضبطا في تحديد الشرط حمل عليه، وإلا فالأحوط اعتبار ضبطه على وجه يرفع الإبهام.
ولو تعلمت السورة المعينة من غيره فعليه اجرة مثل ذلك التعليم، وكذا لو مات أحدهما قبل التعليم وشرط تعليمه بنفسه أو تعذر تعليمها لمانع أو أمكن بعسر شديد زائد على المعتاد.
العاشرة: المعروف من مذهب الأصحاب جواز الجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل، ويجوز إضافة غيرهما إليهما كالإجارة وغيرها.
وإذا تزوج امرأة واشترى منها دينارا بدينار فقد جمع بين نكاح وصرف في عقد واحد. واختلف الأصحاب في ذلك، فمنهم من أبطل عقد الصداق والصرف وصحح النكاح بغير مهر، فثبت مهر المثل بالدخول زعما منهم أن ذلك عقد يوجب