بين الأصحاب صحة العقد وفساد الشرط، حتى قال في المسالك: ظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد، لأنهم لم ينقلوا فيه خلافا (1).
وقال الشيخ في المبسوط: ولا يفسد المهر عندنا (2). وهو ظاهر في الاتفاق عليه.
وصحة المهر إنما يكون مع صحة العقد، لكن العلامة في المختلف حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قال: إن كان الشرط يعود بفساد العقد مثل أن تشرط الزوجة عليه أن لا يطأها فإن النكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد. ثم قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معا (3).
وما ذكره متجه، لبطلان الشرط وعدم الرضى بدونه، إلا أن صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله. قال: فقضى أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (4).
وروى محمد بن قيس في الصحيح أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل، شرطوا بينهم حيث أنكحوا، فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم (5). والوجه الوقوف على مورد الرواية في الحكم بالصحة والقول ببطلان العقد في غيره. وفي المسألة وجه بصحة العقد دون المهر، لأن الشرط كالجزء من أحد العوضين وبفساده يفوت بعض العوض أو المعوض، وقيمته مجهولة فيجهل الصداق ويثبت مهر المثل، إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها، أو ينقص والشرط عليها، فيجب المسمى. وهو احتمال ضعيف.