مهر ولا متعة، وإن أجاز كان فرض المهر إليه، وإلى الزوج إن لم يفرض سابقا، وكان المهر له على المشهور إما لأن الإجازة بمنزلة عقد مستأنف كما قالوا، وإما لأن المهر لا يثبت بالعقد في المفوضة بل بالدخول أو التقدير. وإن فرضه المولى السابق ففي كون المهر للمولى السابق أو اللاحق إشكال.
ولو أعتقها بعد الدخول كان له مهر المثل، وقبل الدخول لا مهر ولا متعة مع الفسخ، ومع الإمضاء يأتي فيه ما يأتي في صورة البيع.
الطرف الثاني في تفويض المهر:
وهو أن يذكر المهر في الجملة من غير تعيين وتقدير ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين.
وفي المسالك: لا إشكال في جواز تفويض تقديره إليهما (1). وفيه إشكال، لعدم النص والإذن الشرعي.
وألحق بعضهم تفويض التقدير إلى أجنبي (2). واستجود في المسالك المنع بناء على أن المهر حق يتعلق بالزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما بغير إذن شرعي (3). وهو جيد.
فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتعين التقدير في جانب القلة والكثرة إلى حد، بل جاز له الحكم بما يصح أن يكون مهرا عند الأصحاب، ويدل عليه رواية زرارة (4). وفي صحيحة أبي بصير: «يلحق بمهور نسائها» (5) ويمكن حمله على الاستحباب جمعا.
وإذا كان الحاكم الزوجة لم يتقدر في جانب القلة إلى حد، لأنه حقها، ويتقدر في جانب الكثرة بمهر السنة عندهم، لرواية زرارة (6).