ورواه الشيخ بإسناد آخر في الصحيح (1). ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم ابن هاشم (2).
وذكر بعض المتأخرين بعد حكمه بأن القول قول الزوج: هذا كله مع انتفاء التفويض، أما مع احتماله وإطلاق الدعوى بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول، لأصالة عدم التسمية، فيحكم بكونها مفوضة ويجب لها بالدخول مهر المثل، لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل إلا مع تيقن السبب المقتضي له وهو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية، قال: ولا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا (3) انتهى.
وأنت خبير بأن التمسك بالاستصحاب في الامور الخارجية ضعيف لا وجه له، فيكون الاحتمال المبني عليه ساقطا. وفي القواعد: وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل (4). فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه.
ولو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل.
ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل، ولا وجه للخروج عن النص الصحيح المعتضد بالأصل الصحيح وعمل الأصحاب.
ولو اتفقا على التفويض يترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول وعدم الفرض والمتعة مع الطلاق.
قيل: ولو ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية فالأظهر أن القول قول مدعي التفويض، لأصالة عدم التسمية (5). وفيه نظر.
وإذا اختلفا في صفة المهر كالصحيح والمكسر والجيد والردي فالقول قول