وإن اختلفا بأن فرض لها الزوج شيئا ولم ترض به، فإن كان مفروضه بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه من جانبها وجهان، فيحتمل اللزوم، ويحتمل أن يكون لها المطالبة بمهر المثل. وإن كان أقل منه لم يقع بغير رضاها اتفاقا.
وإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها إن اعتبرنا ذلك في مهر المثل وإلا لم يتقيد بذلك، ولعله الأقوى. وقيل: لا يصح فرض الحاكم مطلقا (1).
الثانية: يصح التفويض من غير المولى عليها، وأما المولى عليها لصغر أو سفه أو بكارة على القول به فهل للولي أن يزوجها مفوضة؟ فيه قولان:
أحدهما: جواز ذلك مع مراعاة المصلحة.
وثانيهما: أنه يصح العقد ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول كما في المفوضة، وإذا طلقها قبل الدخول فعلى القول بوجوب مهر المثل بنفس العقد وجب لها نصف مهر المثل، وعلى القول بصحة التفويض يجب لها المتعة ولو زوجها الولي بدون مهر المثل ثم طلقها قبل الدخول بني على ما سبق من الخلاف، فإن قلنا ببطلان العقد لم يكن لها شيء، وإن جوزناه بالمصلحة فلها نصف المسمى.
وإن وقفناه على إجازتها للمهر بعد الكمال فإن طلقها قبل الكمال احتمل أن يكون لها نصف المسمى، وإن طلقها بعده روعي رضاها به أو فسخه فيرجع إلى مهر المثل، وإن جعلنا الواجب حينئذ مهر المثل بالعقد وجب بالطلاق نصف مهر المثل.
الثالثة: يجوز للمولى أن يزوج أمته مفوضة بلا خلاف، لأن المهر له خاصة، فلو اشتراها الزوج قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر لها ولا متعة، ولو كان الشراء بعد الدخول فالمهر للمولى.
وإذا زوجها مولاها مفوضة ثم أخرجها عن ملكه إلى آخر كالمشتري بعد الدخول استقر له مهر المثل، وإن كان الخروج قبل الدخول فإن فسخ المالك فلا