القبض والإبراء. وإن وقع جوابه ابتداءا بالاعتراف بقدر معين قبل قوله فيه، لأصالة البراءة من الزائد على إشكال في هذا القسم يأتي.
ولو استفسرا واتفقا على التسمية أو عدمها ورتب عليه حكمه كان حسنا، إلا أنه غير متعين (1). انتهى كلامه.
وفي إرجاعه الثلاثة الاول إلى الاختلاف في أصل المهر تأمل، وكذا في قوله:
إن كان قبل الدخول حكم عليه بمقتضى التفويض، لأن الأصل عدم اشتغال ذمة الزوج بشيء إلا بالقدر المتيقن ولم يثبت خصوص التفويض، فيجوز أن يكون الواقع أقل من مهر المثل تسمية، ومع قيام الاحتمال لا يمكن الحكم، والتمسك بأصل عدم التسمية ضعيف عندي، فإن مثل هذه الاصول لم يثبت عندي حجيته.
والتحقيق عندي أنه إذا اختلفا في قدر المهر بأن ادعته الزوجة وأنكره الزوج سواء ادعت الزوجة مطلقا أو بالتعيين، فإن كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، لأنه منكر، ومجرد العقد لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بشيء، وإن كان بعد الدخول فعند الأكثر أن القول قول الزوج أيضا، وهو جيد، لما ذكر، لجواز أن يكون المهر دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها، فالعقد لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بشيء.
واستجوده بعض المتأخرين بشرط ثبوت عدم التفويض إما بإقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها (2). وهذا الكلام ضعيف عندي.
ولو اختلفا في قدره فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا أن القول قوله مع يمينه وإن قدره بأقل ما يتمول، عملا بالخبر الصحيح المعتضد بالأصل، وهو ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت بأن صداقها مائة دينار وادعى الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لهما بينة على ذلك؟ قال: القول قول الزوج مع يمينه (3).