النقل. وفي موثقة الحلبي: «إن الرجل إذا كان موسعا تمتع امرأته بالعبد والأمة، والمعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها» (1). وفي موثقة سماعة ورواية عبد الله بن سنان نحوه. وفي رواية معاوية بن عمار قريب منه. وفي رواية عبد الله بن بكير: إن علي ابن الحسين (عليه السلام) تمتع بالراحلة (2). ورواه العياشي، إلا أنه قال: يمتع براحلة، يعني حملها الذي عليها (3).
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا؟ قال: الخمار وشبهه (4).
ولا تستحق المتعة على سبيل الوجوب إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر ولا متعة على الأشهر الأقوى.
وقوى الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصة (5). وقوى في المختلف وجوبها في الجميع (6) نعم يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة.
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر وتعينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطء أو الموت وما يتشطر بالطلاق قبل الدخول.
ثم إن اتفقا على قدر معين صح ولزم، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر، وسواء كانا عالمين بمهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق، وليس لواحد منهما الرجوع بعد التعيين.