والتفويض قسمان: تفويض البضع وتفويض المهر، فالأول أن لا يذكر في العقد مهر أصلا مثل أن تقول المرأة: «زوجتك نفسي» فقبلها الزوج، وهو عقد صحيح بلا خلاف، والثاني أن يذكر المهر في الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين أو إليهما، وسيجئ، فهاهنا طرفان:
الأول في تفويض البضع:
وفيه مسائل:
الاولى: لا يشترط في صحة العقد ذكر المهر، فلو أخلاه عن ذكره، سواء سكت أو شرط عدم المهر في الحال أو أطلق اشتراط العدم صح.
ولو صرح باشتراط عدم المهر في الحال والمآل، أو قبل الدخول وبعده، أو ما يفيد معناه ففيه أقوال: الأول: البطلان. الثاني: الصحة وإلحاقه بما لو نفاه مطلقا.
الثالث: فساد التفويض دون العقد فيجب مهر المثل.
ومن حكم التفويض عدم وجوب المهر لها بمجرد العقد، بل يجب لها مهر المثل بالدخول مع عدم الفرض وما يتفقان عليه من المهر قبل الدخول، ويثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شيء، وإلا فنصف ما فرض.
ولو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها، وإن كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان.
والمعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن التدبير وكثرة العشائر وعادة نسائها وأمثال ذلك.
والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأقوى، وقيل: يعتبر جانب الأب خاصة، ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو أهل بلد لا يخالف عادتها لعادة بلدها على الأقوى، لاختلاف البلدان في العادات.
وقيد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو: خمسمائة