ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول في المفوضة ومن مهرها فاسد على القول بعدم ثبوت مهر المثل في الثاني قبل الدخول لم يصح، لأنه إبراء قبل الاستحقاق.
الثانية عشر: إذا زوج الأب ولده الصغير وكان للولد مال فالمهر على الولد، وإلا فعلى الوالد، ولا نعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب، للأخبار الدالة عليه (1).
واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان (2). ويدفعه إطلاق النص والفتوى.
ولو مات الأب على تقدير إعسار الولد اخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الوالد أم لا.
ولو كان الولد مالكا لبعض المهر دون بعض لزم الابن بنسبة ما يملكه والباقي على الأب.
ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار السكنى ودابة الركوب تعلق المهر بذمته ولا يحكم بوفاء الدين من هذه الأشياء. وكل موضع لا يضمن الأب لو أداه تبرعا لم يرجع.
ولو ضمنه صريحا تعلق المهر بذمته، فلو أدى بعد ذلك هل يرجع أم لا؟ ففي موضع من التذكرة قطع بعدم الرجوع (3). وفي موضع جوز الرجوع إذا قصد بالضمان الرجوع (4).
ومورد النص الأب، وفي تعدي الحكم إلى الجد وجهان.
وإذا دفع الأب المهر عن الصغير عند إعساره أو مع يساره تبرعا وبلغ الصبي وطلق قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الأب أو إلى الابن؟ فيه وجهان،