ورابعها: الفرق بين كون المهر متقوما في الجملة كالخمر والخنزير وغير متقوم كالحر، فيعتبر قيمة الأول ومهر المثل في الثاني، وفي القول الثالث وجوب القيمة منوط بالعقد من غير اعتبار الدخول، وفي الرابع الجهة التي توجب القيمة يلحقه بالثالث والتي توجب مهر المثل يلحقه بالأول.
والمهر ما تراضى عليه الزوجان ولا تقدير له في القلة بلا خلاف، بل أقل ما يتمول. والأشهر الأقوى أنه لا تقدير له في الكثرة، لعموم الآيات كقوله تعالى:
﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (١) والقنطار مال عظيم، وقوله تعالى: ﴿فآتوهن اجورهن﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (3) والأخبار السابقة، وحكى الشيخ في المبسوط أن الحسن بن علي (عليه السلام) أصدق امرأة من نسائه مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين أربعين ألف درهم، وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك (4).
وذهب المرتضى (رحمه الله) إلى المنع عن الزيادة عن مهر السنة وهو: خمسمائة درهم. ولو زاد رد إليها عنده (5).
ولابد في المهر من التعيين في الجملة. ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم، ويكفي فيه المشاهدة وإن كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب على ما قطع به الأصحاب، بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم المتضمنة لقصة تلك المرأة التي طلبت من النبي (صلى الله عليه وآله) التزويج جواز كون المهر مجهولا، فإنه (عليه السلام) زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك.
ثم إن قبضته ولم يتوقف الأمر على العلم أو علما بعد ذلك فلا كلام، وإن استمر