مجهولا ووقعت الحاجة إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده مع الطلاق قبل الدخول للرجوع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح، واحتمل بعضهم الرجوع إلى مهر المثل في الأول.
ولو تزوج امرأتين وأكثر بمهر واحد صح النكاح عندنا، وهل يصح المهر؟ فيه وجهان، وعلى القول بالصحة قيل: يقسط المسمى على رؤوسهن بالسوية (1).
وقيل: يقسط على مهور أمثالهن ويعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط (2).
والمعروف من مذهبهم أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه كعبد وشئ ودابة يبطل المسمى ويثبت مهر المثل.
واستثنى الشيخ وجماعة منهم ما لو تزوجها على خادم ولم يعينه فلها وسط (3) استنادا إلى رواية علي بن حمزة (4). وهي ضعيفة، وكذا لو قال: دار أو بيت استنادا إلى رواية ابن أبي عمير (5) وهي مرسلة، والمشهور أن مرسلة ابن أبي عمير مقبولة، وتوقف في الحكم جماعة من الأصحاب (6).
ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ولم يسم مهرا فالمشهور بين الأصحاب أن مهرها خمسمائة درهم، وجماعة من المتقدمين لم يذكروا هذه المسألة. وتوقف فيه في المسالك (7) وأسند الحكم في الروضة إلى النص والإجماع (8) ويدل عليه رواية اسامة بن حفص (9) وفي سنده كلام، ولعل ضعفها منجبر بالشهرة.