وإن تواطئا على إرادة الألف بعبارة الألفين فذكر الألفين وكان المقصود الألف فقيل: يثبت مهر المثل (1). وقيل: يثبت الألف (2). وقيل: الألفان (3).
والمشهور بين الأصحاب أن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة، فلو تلف قبل تسليمه كان عليه المثل أو القيمة، وعلى الثاني كان عليه مهر المثل، وقد أطلق الأصحاب هنا ضمان المهر التالف بالمثل أو القيمة من غير أن ينقلوا وجوب مهر المثل قولا أو وجها.
وعلى تقدير الضمان بالقيمة فقيل: المعتبر القيمة وقت التلف (4). وقيل: يعتبر أعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف خصوصا مع مطالبتها بالتسليم ومنعها (5).
وقال في المبسوط: إنه مع المطالبة يلزمه الأعلى من حين المطالبة إلى وقت التلف (6). ولا أعرف في المسألة نصا.
وإذا أصدقها عينا مخصوصة فوجدتها معيبة فإن كان العيب موجودا حين العقد ولم تكن عالمة به كان لها رده بالعيب والرجوع إلى قيمته، ولها إمساكه بالأرش كذا قالوا. وإن تجدد العيب بعد العقد قبل التسليم فالمشهور أن لها حينئذ أرش النقصان من غير رد، وقال في المبسوط: يتخير بين أخذه بالأرش وبين رده فيأخذ القيمة. وفي موضع آخر من المبسوط وافق الأول. (7) قال بعض الأصحاب: القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الرد مهر المثل، لأنه قيمة العين (8).
ولها أن تمتنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا والزوج موسرا على المعروف من مذهب الأصحاب، بل قيل: إنه موضع وفاق (9).