وإذا تزوج المرأة وسمى لها شيئا وسمى لأبيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع لزم ما سمى لها وسقط ما سمى للأب، لما روي في الصحيح عن الوشاء (1). وقد يستشكل الحكم فيما لو شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر حيث اعتقدت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم الشرط اشكل تعيين المسمى لها من المهر خاصة، لكن الرواية مطلقة، ولا يبعد تنزيلها على ما عدا هذا القسم.
ولو كان المشروط لأبيها جزءا من المهر بأن أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا صح المهر وبطل الشرط على المشهور، وقيل: يصح الشرط أيضا.
ولابد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلابد من تعيين السورة لو أصدقها تعليمها، ولا يشترط تعيين القراءة على الأقوى، ولا يلزم عليه غير ما شرط.
ولو كان الصداق تعليم صنعة أو سورة لا يحسنها صح، ومع التعذر كان عليه اجرة المثل، وهل يعتبر في المعلم لها غيره المحرمية؟ فيه وجهان، ولو توقف تعليمها على تعليمه ففي وجوبه وجهان. ولو شرط تعليمها بنفسه وجب.
وإذا عقدا على هذا الظرف على أنه خل في زعمهما فبان خمرا صح العقد بلا خلاف وبطل المهر المعين، وفيما يجب أقوال:
أحدها: أن الواجب مثل الخل.
وثانيها: وجوب مهر المثل.
وثالثها: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه ولا يبعد الميل إلى القول الأول.
ولو ظن المعقود عليه عبدا فبان حرا احتمل قيمته على تقدير كونه عبدا، ومهر المثل.
ولو اتفقا على مهر سرا فعقدا عليه ثم اتفقا على مهر آخر علانية كان لها الأول، سواء كان زائدا أو ناقصا، ويدل عليه رواية زرارة (2).