الكناني (1) وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: قلت له: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكر (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، ثم أعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه (3). ولعل مستند الشيخ حسنة أحمد ابن محمد (4) وهي غير مصرحة بالتحريم.
ولو عقد الذميان أو غيرهما من أصناف الكفار على ما لا يصح في شرعنا كالخمر والخنزير صح، فلو أسلما أو أحدهما قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه ويجب القيمة عند مستحليه على الأقرب، وقيل: يجب مهر المثل (5).
ولو عقد المسلم على الخمر ففي صحة العقد قولان، وعلى القول بالصحة ففي تقدير ما يجب أقوال:
أحدها: وجوب مهر المثل مع الدخول.
وثانيها: إطلاق وجوب مهر المثل من غير تقييد بالدخول، ولا يبعد أن يكون مراد قائله التقييد.
وثالثها: أن الواجب قيمته عند مستحليه، حتى لو كان المهر حرا قدر على تقدير عبوديته.