إلى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة؟ قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها (1).
قال في المسالك: في فتوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الاصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا (2).
وفي حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها (3). وفيها مخالفة للمشهور ويمكن حملها بوجه يرتفع المخالفة، وما مر من الحكم جار في كل من أدخل عليه غير زوجته.
الرابعة: إذا تزوج امرأة فظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد ولا تدليس فظهرت ثيبا فليس له الفسخ، وإن اشترط ذلك في العقد ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار، وإن ثبت سبقها على العقد إما بإقرارها أو بالبينة أو بالقرائن المفيدة للعلم فالأقوى أن له الفسخ وله اختيار البقاء، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، وإن كان بعده استقر المهر، والمشهور أنه المسمى ورجع به على المدلس، فإن كانت هي المرأة فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا، ويحتمل أقل ما يكون مهرا لأمثالها، وإن لم يعلم أن الثيبوبة كانت قبل العقد أو تجددت بعده فلا خيار، لأصالة عدم التقدم المقتضي للخيار، وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو لاختياره البقاء فهل ينقص عن مهرها شيء؟ فيه قولان، والمشهور أنه ينقص وهو الأقوى، لصحيحة محمد بن خزك (4).
وفي تقدير النقصان أقوال: