أحدها: أنه ينقص شيء في الجملة.
وثانيها: أنه ينقص السدس.
وثالثها: أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب عادة أي بنسبة ما بينهما.
ورابعها: إحالة تقدير ذلك إلى نظر الحاكم.
ولو لم يشترط ذلك في العقد ولكن أخبر بكونها بكرا تدليسا فجرى العقد عليه ففي إلحاق ذلك بالشرط وجهان.
الخامسة: روى ابن بابويه عن جميل بن صالح في الصحيح أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال في اختين اهديتا لأخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟
قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان. قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها (1). وهذه الرواية صحيحة السند مطابقة للاصول وما تضمنته من تنصيف المهر بالموت قول جمع من الأصحاب وسيجئ.