ولو كان المدلس أجنبيا رجع عليه بجميع ما اغترم للمولى. ولو دفع المهر إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم للسيد ورجع به على المدلس، ويحتمل الرجوع على المدلس لكل منهما.
ولو تزوجت برجل بشرط كونه حرا فبان مملوكا وكان العقد بإذن المولى أو إجازته كان لها الفسخ وإن كان بعد الدخول، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده، فإن كان التزويج برضاء السيد فالمهر عليه، وإلا يتبع به العبد بعد العتق واليسار. ولو لم يشترط ذلك في العقد وعولت على إخباره قبل العقد بكونه حرا فالأقرب أن الحكم فيه كالسابق.
الثانية: لو اشترط في العقد كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها على الزوج ولا على الأب على الأشهر الأقوى، وذهب الشيخ إلى أن لها على أبيها المهر (1). وإن كان بعد الدخول كان لها المسمى عليه على قول، وأقل ما يصلح أن يكون مهرا على قول آخر، ويرجع هو به على من دلسها حتى لو كانت هي المدلسة، فلا شيء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على ما قاله بعض الأصحاب (2).
الثالثة: المشهور أنه لو زوجه بنته من مهيرة وأدخلت عليه بنته من أمة فعليه ردها ولها مهر المثل إن دخل بها وكانت جاهلة، سواء كان عالما أم لا، ويرجع به على من ساقها إليه إذا كان جاهلا ويرد عليه التي زوجها، وهذا هو المشهور، وللشيخ فيه خلاف، فإنه قال بعد فرض المسألة: ودخول بنت الأمة عليه كان له ردها، وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوقه إليه ابنته من المهيرة، وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنتها الاولى، وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج (3). واستند