ومن تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه ثبت نكاحه، ولم يكن لها عليه (1) خيار بعد ذلك. وإن اختارت فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها، ولم يكن له عليها سبيل.
وإن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار.
وإن تزوجت به (2) على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها. وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار.
فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه:
تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح، وإلا كانت المرأة بالخيار.
وإن حدث بالرجل جنة، وكان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة (3) كانت بالخيار.
[18] باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل له من ذلك وما لا يحل (4) وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد (5)، ويرى يديها بارزة من الثوب، وينظر إليها ماشية في ثيابها.
وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها.