المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٥
وإن لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) (1) (2).
وإن صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين (3)، وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما بال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - لم يقم من مجلسه (4).
وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فإن لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل بن يسار (5) (6).

١ - ليس في «ج».
٢ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٨ ح ١، والتهذيب: ٢ / ١٨٧ ح ٤٥، والاستبصار: ١ / ٣٧٣ ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ٨ / ٢٢٥ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١٥ ح ١، ويؤيده ما في قرب الإسناد : ١٩٧ ح ٧٥١.
٣ - إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: ١٣٦ بلفظ «فان صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان» وكذا عنه في الذكرى: ٢١٩، وروي مثله في الفقيه: ١ / ٢٢٩ ذيل ح ٩، والتهذيب: ٢ / ١٩٢ ذيل ح ٥٩، والاستبصار: ١ / ٣٧٩ ذيل ح ٥، أخرجه عنها في الوسائل: ٨ / ٢٠٤ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٣ ح ٢٠.
٤ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤٠٤ ح ٣، وفي الوسائل: ٨ / ٢٠١ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ٨ ح ١٠ عنه وعن التهذيب: ٢ / ٣٤٦ ح ٢٣ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٥ ذيل ح ١، والتهذيب: ٢ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦، والاستبصار: ١ / ٣٦٩ ذيل ح ١٦ نحوه.
٥ - «الفضل بن يسار» ب. «الفضل بن شاذان» ج، وكلاهما تصحيف.
٦ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣٢ ضن ح ٣٦، والوسائل: ٦ / ٤٠٥ - أبواب التشهد - ب ٩ ح ٢. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٦ ح ٢، والتهذيب:
٢
/ ١٥٨ ح ٧٦، وص ٣٤٥ ح ١٩، والاستبصار: ١ / ٣٦٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣ / 357 ح 7 نحوه.
حمله صاحب الوسائل على الشك.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست