ولو ادعى الوطء بعد ثبوتها فقد صرح الفاضلان بقبول قوله (1). وأسنده بعضهم إلى الأكثر وعلل بأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله، فيكون كدعوى المرأة انقضاء عدتها بالأقراء (2). وفيه إشكال.
وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع إلى أنه إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبا حشى قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وإلا فلا (3).
واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار (4) وكأنه أراد بالأخبار رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي (5) ورواية غياث بن إبراهيم (6) وهما ضعيفتان غير دالتين على الحكم في موضع البحث وهو دعوى الوطء بعد ثبوت العنة.
وصحيحة أبي حمزة (7) يدل على الحكم بتصديقه إذا كانت بكرا مع شهادة من يوثق بها منهن بذهاب بكارتها، لكن المتبادر منها غير موضع البحث.
ولو شهد أربع على بقاء البكارة وكذبهن الزوج لم يسمع منه، وإن ادعى عود البكارة بعد الوطء لا يبعد أن يقدم قولها مع يمينها إما بعدم الوطء وإما بأن هذه بكارتها الأصلية.
ويشكل ذلك بأن العجز عن وطء قبلها لا يكفي في ثبوت العنة على المشهور، فيمكن تخصيص الحكم بما إذا ادعى الوطء قبلا، لكن الرواية صحيحة مطلقة.
وعلى المشهور لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا فالقول قوله مع يمينه، ويحكم عليه بمجرد النكول أو يرد اليمين عليها.