عبد الله (عليه السلام) (1) ورواية اخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة عنه (عليه السلام) (2) وما رواه في الحسن إلى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) ورواية اخرى صحيحة إلى عمر بن حنظلة (4).
ويستثنى أيام الطمث، لرواية عمر بن حنظلة (5) وإسحاق (6) وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كالمرض والحبس وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء.
ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو مانع من صحة التزويج بها من نسب أو مصاهرة أو غيرهما، فإن لم يكن دخل بها فلا مهر، ولو قبضه كان له استعادته.
وإن دخل بها فللأصحاب فيه أقوال:
أحدها: أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي.
وثانيها: أنها إن كانت عالمة فلا شيء لها، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى.
وثالثها: أنها لا شيء لها مع العلم ومع الجهل مهر المثل، وهل المراد مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم، فيه قولان.
ورابعها: أنه لا شيء لها مع العلم، ومع الجهل أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل بأحد الاعتبارين، وحسنة حفص بن البختري (7) ورواية علي بن أحمد بن أشيم (8) تدلان على القول الأول، لكن العمل بمضمونهما على إطلاقهما سواء كانت عالمة أو جاهلة لا تخلو عن إشكال.