ولو بادر إلى ذلك ففي بطلان العقد أو توقفه على إجازتهما قولان.
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، وأن يسأل عن حالها مع التهمة [لصحيحة أبي مريم (1)] (2) وليس شرطا في الصحة، بل هي مصدقة على نفسها، لرواية ميسر (3) وأبان بن تغلب (4) الدالتين على أنها مصدقة في عدم الزوج، وصحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: وما عليك، إنما إثم ذلك عليها (5).
ورواية فضيل مولى علي بن راشد (6) ومرسلة مهران بن محمد (7) ورواية محمد بن عبد الله الأشعري (8).
ويكره الزانية، لصحيحة محمد بن إسماعيل (9) وحسنة عبد الله بن أبي يعفور (10) ورواية محمد بن العيص (11) وغيرها، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس ذلك شرطا.
ومنع الصدوق من التمتع بها مطلقا (12) وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور (13) والجواز أقرب، لموثقة إسحاق بن عمار (14) المعتضدة برواية علي بن يقطين (15)