التحريم موثقة زرارة (1) وموثقة أديم بن الحر (2) وموثقة اخرى لزرارة (3) ورواية اخرى لزرارة (4) ورواية عبد الله بن بكير (5) ورواية علي بن جعفر (6) الملحقة عندي بالصحيح ومرفوعة أحمد بن محمد (7).
ويدل على خلافها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8) وصحيحة اخرى له عنه (عليه السلام) (9) ورواية لزرارة (10) والمسألة لا يخلو عن إشكال.
والظاهر أنه إذا تزوج في العدة ودخل فحملت فإن كان جاهلا الحق به الولد إن أمكن كونه منه بأن جاء لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين وطئه، وفرق بينهما، ويلزم عليه المهر إن كانت جاهلة كما يدل عليه موثقة سليمان بن خالد (11) وهو المسمى على قول الشيخ والمحقق (12) ولعله ظاهر الرواية، ومهر المثل على قول آخر. (13) وتتم العدة للأول وتستأنف للثاني عدة اخرى عند أكثر الأصحاب ويدل عليه حسنة الحلبي (14) وموثقة محمد بن مسلم (15) وموثقة اخرى له (16) ورواية علي بن