السادسة: من تزوج امرأة في عدتها عالما بالعدة والتحريم حرمت عليه أبدا، لرواية زرارة وداود بن سرحان وأديم بياع الهروي بإسناد معتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) (2) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) ورواية إسحاق بن عمار الموثقة أو الصحيحة (4) وأخبار كثيرة عامة.
وإن جهل أحدهما ودخل حرمت أيضا، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه، لحسنة الحلبي (5) ورواية محمد بن مسلم (6) وحسنة اخرى للحلبي (7) وغيرها.
واعلم أن ظاهر إطلاق النصوص وعبارات الأصحاب يقتضي أن الدخول مع الجهل يقتضي التحريم إن كان العقد في العدة وإن لم يكن الدخول فيها، لكن ذكر في المسالك أن وطء الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم وإن تجدد له العلم وإنما المحرم الوطء فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد (8). ولا أعلم في الرواية ولا لغيره تصريحا بما ذكره.
ولا فرق في الأحكام المذكورة بين العدة الرجعية والبائنة وعدة الوفاة وعدة الشبهة، ولا بين العقد الدائم والمنقطع.
وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان، أقربهما العدم. ويجري الوجهان في العقد الواقع بعد الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدة، والأقوى عدم التحريم، لعدم وقوعه في العدة، لأن عدة الوفاة إنما تكون بعد بلوغ الخبر.
وفي إلحاق ذات البعل إذا تزوجها أجنبي بالمعتدة وجهان، ويدل على