ابن إدريس الإجماع (1) ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة فيه على الأربع (2).
والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك.
حجة المشهور صحيحة زرارة (3) وحسنة عمر بن اذينة (4) وصحيحة بكر بن محمد (5) وصحيحة الفضل بن يسار (6) ومعتبرة زرارة (7) وغيرها.
حجة ابن البراج الآية وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (8) وموثقة معاوية بن عمار (9) والآية تحمل على الدوام جمعا، مع أن في دلالتها على التحريم في محل البحث تأمل. والروايتان محمولتان على الاستحباب، وحديث الاحتياط في الاولى وفي صحيحته المنقولة في قرب الإسناد (10) يؤيد ذلك. وفي المسالك: جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير (11). إشارة إلى رواية أحمد، ولا وجه له.
وللحر أن ينكح بملك اليمين ما شاء، وكذا العبد على القول بأنه يملك مثل ذلك، وفي معنى ملك اليمين التحليل.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة الرجعية، وأما في البائنة فالمشهور بين الأصحاب الجواز، وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي العدة (12). وهو أنسب بإطلاق الروايات.