الحرة بالقيام بمهرها ونفقتها ولو بالقوة القريبة ككسب المحترف وغلة الملك، ولا يكفي المال مع عدم الحرة أو عدم التمكن.
والمراد بالعنت الإثم كالزنا، والحق به خوف الضرر الشديد بتركه، وهو غير بعيد.
والأقوى عدم جواز نكاح الأمة على الحرة مطلقا بالعقد الدائم خاصة، لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) وفي الثانية تصريح بالبطلان، ويوافقها رواية أبي بصير (3) ورواية محمد بن الفضيل (4) وقيد بعضهم عدم الجواز بعدم إذنها (5) ولا وجه له.
ولو بادر كان العقد باطلا على الأقوى، لما ذكر، وقيل: كان للحرة الخيار في إجازته وفسخه (6). وقيل: لها أن تفسخ عقد نفسها (7).
ولو تزوج الحرة على الأمة كان العقد صحيحا، وإن لم تعلم بذلك كان لها الخيار في فسخ نكاحها. وقيل: لها الخيار بين فسخ عقدها وعقد الأمة (8). والأول هو الأشهر الأقوى، لصحيحة يحيى الأزرق (9).
ولو جمع بينهما في عقد واحد فقيل: يصح عقد الحرة دون الأمة (10). وقيل: يصح عقد الحرة ويقف عقد الأمة على رضى الحرة (11). وقيل: للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وعقد الأمة (12). والأول أقوى، لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) (13).