ولو زنى بامرأة لم تحرم عليه، للأصل، ولصحيحة أبي بصير (1) وصحيحة الحلبي (2) وصحيحة محمد بن مسلم (3) ورواية علي بن جعفر الملحقة عندي بالصحاح (4) ورواية هاشم بن المثنى (5).
وروى عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس معها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (6).
وفي رواية إسحاق بن جرير: إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (7).
وروى أبو بصير في الصحيح قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أراد أن يتزوجها؟ فقال: إذا تابت حل له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها (8). ولعل هذه الأخبار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فالمشهور بين الأصحاب تحريمها على الزاني، وتوقف فيه بعضهم (9) وهذا الحكم لم يثبت عندي، مع كون ذلك مخالفا لعموم الأخبار. وعلى المشهور لا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل وفي عدة رجعية وعدمه، ولا بين دخول الزوج بها وعدمه، ولا بين المتمتع بها والدائم.
ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة. وفي التحرير استوجه عدم