جعفر بإسناد لا يبعد عده من الصحاح وهو مذكور في كتاب علي بن جعفر أيضا (1).
وقيل: يجزي عدة واحدة (2). ويدل عليه صحيحة زرارة (3) ورواية أبي العباس (4) ومرسلة جميل (5) وغيرها، ويمكن الجمع بحمل الأخبار الدالة على الأول على الاستحباب.
السابعة: المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني وغيره إذا لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره ولا معتدة عدة رجعية، بل يكره، وحرمه الشيخان وأتباعهما ما لم تتب (6) واعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه (7) ومن الأصحاب من نفى التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا (8).
والأقرب عندي عدم التحريم في غير المشهورة بالزنا، للأخبار الدالة عليه كصحيحة علي بن يقطين (9) ورواية زرارة (10) وصحيحة علي بن رئاب المذكورة في قرب الإسناد (11). وفي المشهورة بالزنا توقف، لأخبار ظاهرها المنع، والتأمل في بلوغها حد الدلالة على التحريم، والأحوط الاجتناب.
والأقوى عدم تحريم زوجته وإن أصرت على الزنا، للأصل وبعض الأخبار (12) خلافا للمفيد وسلار (13).