والاختيار إما بالقول الدال على الإمساك كقوله: «اخترتك» وما أشبهه، وإما بالفعل مثل الوطء، ولا يبعد إلحاق التقبيل واللمس بشهوة به، واستشكله بعض الأصحاب (1).
ولو اختار ما زاد على الأربع ثبت عقد الأربع الاول واندفع البواقي، ولو قال لما زاد على الأربع: «اخترت فراقكن» كان ذلك اختيارا للبواقي. ولو قال لواحدة: «طلقتك» صح نكاحها وكانت من الأربع ووقع به الطلاق إن حصلت شرائطه، فلو طلق أربعا اندفع البواقي، وليس في الظهار والإيلاء دلالة على الاختيار على المشهور خلافا للشيخ (2).
وإذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم فإن دخل بهما أو دخل بالام حرمتا جميعا، وإن دخل بالبنت حرمت الام خاصة، وكذا إن لم يدخل بها على الأشهر، بناء على أن نكاح الكافر صحيح، وقال الشيخ: له التخيير لأيتهما شاء، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الام مؤبدا، وإن اختار نكاح الام لم تحرم البنت إلا مع الدخول (3). ولعل الأول أقرب.
ولو أسلم عن أمة وبنتها حرمتا إن كان دخل بهما، وإن دخل بواحدة منهما حرمت الاخرى. ولو أسلم عن اختين تخير أيتهما شاء وإن وطئهما. قالوا: ولو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة أو الخالة الجمع تخير إحداهما وصح الجمع مع الرضى، ولا فرق مع رضى العمة أو الخالة بين وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام. قالوا: ولو كان عنده حرة وأمة ولم ترض الحرة بعقد الأمة ينفسخ عقد الأمة ويبقى الحرة وحدها، وإن رضيت بالجمع صح نكاحهما.
وإذا أسلم الوثني وعنده حرة وثلاث إماء وأسلمن معه، أو أسلم الكتابي وعنده حرة وثلاث إماء أسلمن معه أم لا فإن رضيت الحرة بعقد الإماء تخير منهما اثنتين، وكذا التخيير لو كان عنده أكثر من أمتين من غير حرة.