التحريم وقال: ليس لأصحابنا فيه نص، ثم مال إلى التحريم (1). وهل يلحق بها الموطوءة بالملك؟ فيه وجهان، أصحهما عدم التحريم.
الثامنة: من فجر بغلام فأوقبه حرمت عليه امه واخته وبنته إذا سبق الفعل على النكاح، لأخبار متعددة دالة عليه مع اعتضادها بالشهرة البالغة حد الاتفاق (2) ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا عندهم، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
لكن روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته؟ فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه (3). ولو فارق من سبق عقدها على الفعل فالظاهر أنه يجوز له تجديد النكاح، والأقرب أنه لا يحرم على المفعول بسببه شيء، ونقل عن بعض الأصحاب تعليق التحريم به كالفاعل (4).
وفي تعدي الحكم إلى الام وإن علت والبنت وإن سفلت إشكال إن لم يكن الحكم إجماعيا، ولا يتعدى الحكم إلى بنت الاخت، لعدم صدق الاخت عليها.
وفي المسالك أنه يتحقق التحريم بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل، لأن أصله الإدخال وهو متحقق بذلك (5). والأقوى أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير.
التاسعة: إذا عقد المحرم على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، لما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن المثنى - وفيه اشتراك - عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الملاعنة إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا (6).