تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1) ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل (2).
وروى يونس بن عبد الرحمن عنهم (عليهم السلام): لا ينبغي للمؤمن الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة (3). وفي معناه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4).
والمسألة عندي محل تردد.
وظاهر إطلاق عباراتهم يقتضي عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم والمنقطع، وبه صرح في المسالك ثم قال: وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين (5) وتنظر فيه بعض المتأخرين (6) واستجود قصر الحكم على العقد الدائم، لأنه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق، ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الجواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرة (7). وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها (8). وهو حسن.
وعلى القول بتحريم نكاحها ففي بطلان العقد أو صحته مع حصول الإثم قولان، ونقل الأول عن ظاهر الأكثر، والثاني عن المفيد وجماعة (9).
والطول في اللغة الفضل، والمراد هنا سعة المال بحيث يتمكن معه من نكاح