وفي اعتبار استئذان العمة أو الخالة إن كانت حرة وادخل عليها بنت الأخ أو بنت الاخت بالملك وجهان، أقربهما العدم، وهل تفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا؟ فيه وجهان.
ولو كان عنده العمة أو الخالة ثم بادر بالعقد على بنت الأخ أو بنت الاخت ففيه أقوال:
الأول: بطلان العقد الطارئ وبقاء الأول على اللزوم.
الثاني: تزلزل العقد الطارئ خاصة، بحيث يقع موقوفا على رضى العمة أو الخالة.
الثالث: تزلزل العقدين السابق والطارئ.
الرابع: بطلان العقد الطارئ وتزلزل المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها.
والزنا اللاحق للعقد لا ينشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة أو الخالة وغيرهما، لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار (1).
وإطلاق كلام الأصحاب وأكثر الأخبار يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها، ومقتضى رواية أبي الصباح الكناني (2) الفرق، ولا أعلم قائلا بمضمون الرواية، وفي طريقها مشترك بين الثقة وغيرها.
واختلف الأصحاب في الزنا السابق، فالأكثر على أنه ينشر الحرمة، وذهب جماعة إلى أنه لا ينشر، وهو قول المفيد والمرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع (3) وهو أقرب، لعموم الآية المعتضدة بصحيحة سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة فتزوج بابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (4).