وذهب أكثر المتأخرين إلى كراهته، ومنهم من خص التحريم عند عدم الشرطين بمن عنده حرة (١).
حجة القول الأول قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) إلى قوله تعالى: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (٢) وجه الدلالة مفهوم الشرط، حيث شرط في جوازه عدم استطاعة الطول ومفهوم الحصر في آخر الآية. وفيه احتمال كون الشرط مبنيا على الغالب فلا يكون المفهوم معتبرا، ويحتمل أن يكون المقدر في قوله تعالى: (فمما ملكت أيمانكم): تزوجوا مما ملكت أيمانكم، فلا تدل على اشتراط الجواز بما ذكر، ويحتمل أن يكون ذلك في قوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت) إشارة إلى الأمر بالنكاح المذكور سابقا، وعلى هذا الاحتمال لابد من تعليق قوله تعالى: ﴿وإن تصبروا خير لكم﴾ (٣) على الجواز المفهوم سابقا، ولابد من حمل السابق على الجواز، وبالجملة دلالة الآية على المنع ليس لها وضوح بين.
واحتجوا أيضا بالروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٤) ورواية اخرى له عن أبي جعفر (عليه السلام) (٥) ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (٦) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٧) وفي الكل: «لا بأس إذا اضطر إلى ذلك» وفي دلالتها على المنع التحريمي بدون الاضطرار تأمل.
وحجة القول الثاني الأصل وعموم قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (9) وقوله