وهو قول الشيخ في النهاية (1) وأتباعه، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة.
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب (2).
ومنهم من نفى الحرمة مطلقا، واختاره الفاضلان (3).
ويدل على الأول صحيحة ابن سنان (4) وصحيحة محمد بن إسماعيل (5) وحسنة جميل بن دراج (6) ورواية محمد بن مسلم (7) لكن مقتضى الاولى إناطة التحريم بالنظر إليها بشهوة والنظر إلى ما يحرم على غيره، ومقتضى الثانية حصول التحريم بتجريدها والنظر إليها بشهوة والنظر إلى فرجها وجسدها بشهوة، ومقتضى الثالثة إناطة التحريم بالنظر إلى عورتها، ومقتضى الرابعة إناطته بتجريد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لكنها غير نقي السند، فعلى هذا إن اخترنا التحريم لو نظر إلى وجهها وكفيها بشهوة أو إلى جسدها بغير شهوة لم ينشر حرمة.
وحجة الثالث عموم الآية. ويمكن الجمع بحمل الأخبار على الكراهة، ويؤيده حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه (8).
وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أيحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس (9). ولا يتعدى التحريم إلى ام المنظورة والملموسة وبنتهما على الأقوى، خلافا للشيخ في الخلاف (10).