ولو حملت مملوكة الابن كذلك لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن يكون انثى، فإنها تنعتق على أخيها.
ويحرم الجمع بين الاختين في الدائم والمنقطع، سواء كانت الاخت لأب وام أو لأحدهما، ويدل عليه الإجماع وعموم الآية والأخبار.
ولو طلق امرأة وأراد نكاح اختها ليس له تزويج الاخت حتى تخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، وإذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقد على اخت المتمتع بها حتى تنقضي العدة، عملا بالنص الصحيح.
والمشهور أنه يحرم تزوج بنت اخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضاء الزوجة، وفيه قول بالجواز مطلقا، وهو منقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد (1) وقول بالمنع مطلقا، وهو قول الصدوق في المقنع (2).
حجة المشهور موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما (3) ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (4) ولا يبعد أن يقال: طريق الصدوق إليه صحيح.
ورواية علي بن جعفر بإسناد - فيه غير موثق - عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج عليها عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس. وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (5) وروى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر (عليه السلام) - ولا يبعد الحكم بصحته - مثله إلى قوله: «لا بأس» (6). ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (7).